Article 68 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران:
مع عدم الاخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى:
(1) لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدنى.
(2) لا يجوز فتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة فى اقليم الجمهورية أو غير عاملة فيه الا بموافقة سلطات الطيران المدنى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
(3) لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى اقليم الجمهورية الا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى وعلى أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.