Article 25 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
المنشآت والتجهيزات التى تؤثر على سلامة الملاحة الجوية:
(1) لا يجوز انشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة فى خطط خدمات الطيران المدنى الا بعد موافقة سلطات الطيران المدنى.
(2) لسلطات الطيران المدنى أن تطلب ازالة أو تعديل أى جهاز ضوئى قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التى يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية فى جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
(3) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التى تعينها له سلطات الطيران المدنى لازالة هذا التداخل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.