Article 20 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استعمال المطارات:
(1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط فى غير هذه المطارات الا فى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
(2) على كل طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية أن تهبط فى مطار دولى معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لاقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولى كذلك.
(3) مع مراعاة اتخاذ الاجراءات المتبعة فى المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدنى اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد فى هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.
(4) اذا اضطرت أية طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية فى الجمهورية، فانه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الاقرار العام وأى مستند آخر عند طلبه، وفى هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدنى واتخاذ الاجراءات المقررة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.