المادة 20 من قانون الطيران المدني
النص الساري
استعمال المطارات:
(1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط فى غير هذه المطارات الا فى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
(2) على كل طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية أن تهبط فى مطار دولى معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لاقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولى كذلك.
(3) مع مراعاة اتخاذ الاجراءات المتبعة فى المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدنى اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد فى هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.
(4) اذا اضطرت أية طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية فى الجمهورية، فانه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الاقرار العام وأى مستند آخر عند طلبه، وفى هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدنى واتخاذ الاجراءات المقررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.