القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 21 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اشراف سلطات الطيران المدنى على العاملين بالمطارات:
تشرف سلطات الطيران المدنى على جميع العاملين فى المطارات التابعة لها، ايا كانت الجهة التى يتبعونها، وذلك فى كل الأمور التى تكفل عدم الاخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى فى سبيل ذلك التحقيق فى المخالفات المشار اليها مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.