القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 19 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
أنواع المطارات:
يحدد وزير الطيران المدنى أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.