القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 18 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
ادارة المطارات والاشراف عليها:
تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ادارة المطارات التابعة لها وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران فى كافة مطارات الجمهورية لاشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى الحدود التى لا تتعارض مع اختصاصات هيئة ميناء القاهرة الجوى داخل مطار القاهرة الدولى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.