Article 2 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجال التطبيق:
1 – تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتى:
( أ ) الطيران المدنى فى اقليم الجمهورية بما فى ذلك المطارات المدنية والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
(ب) الطائرة المدنية المصرية خارج اقليم الجمهورية – اينما كانت – فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.
2 – يجوز لوزير الطيران المدنى اعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
3 – لا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية الا بنص خاص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.