Article 23 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأي سبب من الأسباب،
حل محله تلقائيا العضو التالي له في عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوى والجغرافي
إن وجد، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده تجرى الانتخابات على
المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك
لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله
طبقا للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.
وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم
استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحسب
الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (٢٢)
من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء،
لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر
يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو
منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء
مدة المجلس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.