Article 11 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من
رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من
الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء
الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية
العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة
أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات القوة
القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص
بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة
الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد
الجمعية العمومية.
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد
الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي
لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.