Article 1 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة .
الاتحاد : الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
الغرفة : الغرفة السياحية .
الشعبة : الشعبة المختصة بنشاط سياحي .
المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (١) من قانون
المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، وكذا الشركات
السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية،
وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.