Article 7 of the Arbitration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل اليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
( ٢ ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
( ٣ ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.