Article 48 of the Arbitration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة
كلها أو بصدور أمر بإنهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون . كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الاجراءات فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات يحسم النزاع .
( ج ) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته .
( ٢ ) مع مراعاة أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.