Article 4 of the Arbitration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) ينصرف لفظ : « التحكيم » فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
( ٢ ) وتنصرف عبارة : « هيئة التحكيم » إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم . أما لفظ « المحكمة » فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة .
( ٣ ) وتنصرف عبارة « طرفى التحكيم » فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.