Law 27 of 1994
Article 13 of the Arbitration Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى .
( ٢ ) ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtماقررته المادة المطعون فيها من أن تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإلزام المحاكم بالحكم بعدم قبول الدعاوى التى تدفع اليها ويوجد بشأنها اتفاق تحكيم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.