Article 27 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا أو ليت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه . فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .
على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشىء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضى مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما ، وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء تعويض ماقد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.