Article 152 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ماقام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره .
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه بغرامة لاتزيد على خمسة عشر جنيها ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير و إلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة عشر جنيها، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.