Article 146 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان :
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو المنافوقت تأدية أعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .
يعاقب بالسجن المؤبد أو بجزاء أقل منها .
أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1966 to 20 June 2003
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان :
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو المنافوقت تأدية أعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها .
أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.