Article 143 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المؤبد أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها . ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد فى سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك .
٢ سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة .
٣ سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى المتاد أو الأجهزة أو الأكسية أو الحيوانات أو أى شىء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1966 to 20 June 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها . ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد فى سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك .
٢ سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة .
٣ سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى المتاد أو الأجهزة أو الأكسية أو الحيوانات أو أى شىء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.