Article 138 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ إحداثه فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك .
٢ سعيه لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته للانضمام إلى فتنة .
٣ انضمامه إلى فتنة فى القوات المسلحة .
٤ حضوره فتنة فى القوات المسلحة دون أن يبذل غاية جهده لإخمادها .
٥ علمه بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداث فتنة فى القوات المسلحة وتأخره عن إخبار قائده بذلك فى الحال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.