القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 138 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ إحداثه فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك .
٢ سعيه لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته للانضمام إلى فتنة .
٣ انضمامه إلى فتنة فى القوات المسلحة .
٤ حضوره فتنة فى القوات المسلحة دون أن يبذل غاية جهده لإخمادها .
٥ علمه بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداث فتنة فى القوات المسلحة وتأخره عن إخبار قائده بذلك فى الحال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.