القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 137 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل من أوقع بعسكرى جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.