القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 136 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل من أقدم فى منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.