المادة 139 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه .
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون :
١ وجوده فى حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة
٢ نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
٣ تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى .
٤ تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم .
٥ إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها ، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه .
٦ إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظا أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن السير أو الميدان أو فى أى وقت آخر .
٧ مروره رغما من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببه أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.