القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 140 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :
أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها ، أو أى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.