Article 134 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا .
٢ وقوعه فى قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك .
٣ وقوعه فى الأسر ، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه الدودة فتخلف .
٤ بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية ، أو قام مختارا بأى عمل فى خدمة العدو أو مساعدته ، أو أفشى إليه معلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة .
٥ بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره أو لم يسلمه إلى السلطات المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.