المادة 134 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا .
٢ وقوعه فى قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك .
٣ وقوعه فى الأسر ، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه الدودة فتخلف .
٤ بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية ، أو قام مختارا بأى عمل فى خدمة العدو أو مساعدته ، أو أفشى إليه معلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة .
٥ بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره أو لم يسلمه إلى السلطات المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.