Article 1 of the Personal Status Law 25 of 1920
The text in force
The official text is in Arabic.
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه
ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين .
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى
به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ،
أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها
فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أوقضت به
ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط ماسوب
بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط
إلا بالاداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد
على ما يفى بحاجتها الضرورية .
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ، ويتقدم فى مرتبته على ديون
النفقة الأخرى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 July 1920 to 4 July 1985
تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته
من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أوتراض
منهما . ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الابراء .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.