انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1920

المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 يوليو 1920 إلى 4 يوليو 1985المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 61، في 15 يوليو 1920

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.