Article 11 of the Ship Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على السفن والوحدات البحرية المصرية وكذلك على السفن والوحدات البحرية الأجنبية فى المياه الإقليمية المصرية وذلك على النحو الآتى:
( أ ) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة الاشتراطات الآتية:
1 – وجود الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة المنصوص عليها فى المواد من الخامسة إلى الثامنة من هذا القانون.
2 – أن يظل بناؤها وترتيباتها وتجهيزاتها وجميع معداتها فى حالة مرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها والوسائل المسيرة لها فى حالة مأمونة وصالحة للعمل.
3 – ألا يزيد عدد الركاب لكل درجة على الرقم الموضح بشهادة الركاب، وألا يزيد مجموع عدد الأشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح فى ترخيص الملاحة.
4 – أن يكون عدد وسائل الإنقاذ كافيا لمجموع الأشخاص المرخص لها فى حملهم.
5 – أن تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء.
6 – أن تكون الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت فى السفن التى تقوم بنقلهم.
(ب) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية الاجنبية، تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التى تقوم بها السفن والوحدات البحرية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.