Article 98 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح الضابط اجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من
المستشفى أو من كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك
لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ، ويجوز لمدير الخدمات الطبية أن يرخص
للضابط بعد هذه الاجازة إلى ثلاثين يوما .
وتمنح الاجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من المجلس الطبى
العسكرى المختص على ألا تجاوز مدتها فى سنة واحدة تسعين يوما ،
ويجوز مدها إلى مائة وعشرين يوما بموافقة رئيس هيئة أركان حرب
المختص أو قائد الجيش الأول ، وتحسب هذه السنة ابتداء من أول
اجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات
متعاقبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.