Article 91 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الاجازة العادية لمدة ٤٥ يوما فى السنة وتمنح
للضابط بعد مضى سنة من بدء تعيينه على أنه يجوز أن يحصل على اجازة
عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضى ستة أشهر من بدء تعيينه .
و إذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من
العمر خمسة وأربعين عاما فأكثر جاز له الحصول على اجازة عادية مدتها
ستون يوما .
ويكون الترخيص بقضاء الاجازة بين إقليمى الجمهورية بتصديق
رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه
بذلك ، أما قضاء الاجازة خارج الجمهورية فيكون بتصديق من القائد
العام أو من يفوضه بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.