Article 87 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات المدنية
المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط عليها
كتابة . وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة .
ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوز ثلاث سنوات مالم تكن
الإعارة خارج الجمهورية ، فيجوز أن تمتد الإعارة لسنة رابعة .
وتتم الإعارة فى جميع الأحوال بقرار يصدر من وزير الحربية بعد
موافقة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
كما تحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.