القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 87 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات المدنية
المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط عليها
كتابة . وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة .
ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوز ثلاث سنوات مالم تكن
الإعارة خارج الجمهورية ، فيجوز أن تمتد الإعارة لسنة رابعة .
وتتم الإعارة فى جميع الأحوال بقرار يصدر من وزير الحربية بعد
موافقة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
كما تحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.