القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 88 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط
وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يوفد الضباط فى بعثة دراسية
خارج الجمهورية للمدة التى يحددها وتعتبر مدة البعثة خدمة فى القوات
المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.