Article 77 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980, Law 147 of 2022
يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها .
كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من
علاواتها أيهما أكبر ، وذلك متى كان راتبه يقل عن بداية مربوط هذه
الرتبة أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز بداية هذا المربوط فإنه يظل
براتبه .
ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى بزيادة طبقا لاستحقاقه
العلاوات الدورية سنويا حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوط الرتبة الأصلية
المعين بها أو المرقى إليها .
وإذا وصل الضابط إلى نهاية مربوط رتبته الأصلية ومضت عليه سنة
دون أن يمنح علاوة دورية بفئة الرتبة التالية ، يتدرج راتبه بالزيادة
بعد ذلك سنويا بحصوله على العلاوات الدورية المقررة لهذه الرتبة
على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوطها .
وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من تاريخ التعيين أو من تاريخ الترقية بحسب الأحوال . على أنه فى حالة الترقية مع بقاء الضابط براتبه لكون راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط الرتبة المرقى إليها فإنه يستحق العلاوة الدورية بفئة الرتبة المرقى إليها بعد انقضاء سنة من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية فى رتبته السابقة .
وفى جميع الأحوال لا تحسب ضمن مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة التى تقضى فى الاستيداع ومدة الإجازة الخاصة دون راتب" .
"مادة ٧٨ إذا رقى أحد الضباط إلى رتبة محلية فإنه يحصل على نهاية مربوط رتبته الأصلية أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أقل وذلك متى كان راتبه يقل عن نهاية مربوط رتبته الأصلية . وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ ترقيته إلى الرتبة المحلية .
أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز نهاية مربوط رتبته الأصلية فإنه يظل براتبه ، وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية تقاضاها فى رتبته الأصلية" .
"مادة ٨٠ يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ تنفيذ القرار القاضى بإحالته إلى الاستيداع .
ولا يجوز أن يتراخى تنفيذ هذا القرار عن شهر واحد من تاريخ التصديق عليه" .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 June 2022 · by Law 147/2022
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
From 8 October 1959 to 30 September 1971
يستحق الضابط أول راتب الرتبة المعين بها أو المرق
إليها كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنتين وذلك
ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال . ولا تحسب المدة التى
يقضيها الضابط فى الاستيداع ضمن مدة الستين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.