انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 77 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 147 لسنة 2022

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 8 أكتوبر 1959 إلى 30 سبتمبر 1971المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.