القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 76 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يبدأ استحقاق الضابط المعين تحت الاختبار للرواتب
والتعويضات من تاريخ الوضع تحت الاختبار .
ويبدأ استحقاق الضابط المعاد للخدمة للرواتب والتعويضات من تاريخ
تقديمه نفسه لاستلام العمل ، ويمنح ثلاثة الراتب المقابلة لمدة الخدمة
الفعلية التى أمضاها فى الرتبة بخدمته السابقة " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.