المادة 77 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 147 لسنة 2022
يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها .
كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من
علاواتها أيهما أكبر ، وذلك متى كان راتبه يقل عن بداية مربوط هذه
الرتبة أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز بداية هذا المربوط فإنه يظل
براتبه .
ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى بزيادة طبقا لاستحقاقه
العلاوات الدورية سنويا حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوط الرتبة الأصلية
المعين بها أو المرقى إليها .
وإذا وصل الضابط إلى نهاية مربوط رتبته الأصلية ومضت عليه سنة
دون أن يمنح علاوة دورية بفئة الرتبة التالية ، يتدرج راتبه بالزيادة
بعد ذلك سنويا بحصوله على العلاوات الدورية المقررة لهذه الرتبة
على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوطها .
وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من تاريخ التعيين أو من تاريخ الترقية بحسب الأحوال . على أنه فى حالة الترقية مع بقاء الضابط براتبه لكون راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط الرتبة المرقى إليها فإنه يستحق العلاوة الدورية بفئة الرتبة المرقى إليها بعد انقضاء سنة من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية فى رتبته السابقة .
وفى جميع الأحوال لا تحسب ضمن مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة التى تقضى فى الاستيداع ومدة الإجازة الخاصة دون راتب" .
"مادة ٧٨ إذا رقى أحد الضباط إلى رتبة محلية فإنه يحصل على نهاية مربوط رتبته الأصلية أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أقل وذلك متى كان راتبه يقل عن نهاية مربوط رتبته الأصلية . وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ ترقيته إلى الرتبة المحلية .
أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز نهاية مربوط رتبته الأصلية فإنه يظل براتبه ، وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية تقاضاها فى رتبته الأصلية" .
"مادة ٨٠ يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ تنفيذ القرار القاضى بإحالته إلى الاستيداع .
ولا يجوز أن يتراخى تنفيذ هذا القرار عن شهر واحد من تاريخ التصديق عليه" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 8 أكتوبر 1959 إلى 30 سبتمبر 1971
يستحق الضابط أول راتب الرتبة المعين بها أو المرق
إليها كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنتين وذلك
ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال . ولا تحسب المدة التى
يقضيها الضابط فى الاستيداع ضمن مدة الستين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.