Article 63 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتم التعيينات والانتدابات بالخارج السلاح للضباط
من جميع الرتب وداخل السلاح للضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها
بواسطة لجنة الضباط المختصة .
وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم
والرتب التى تقل عنها طبقا للأوامر التى تصدرها هيئة أركان حرب المختصة
أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات فيها
بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
ويتم الإلحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص ، أو قائد
الجيش الأول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.