القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 63 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تتم التعيينات والانتدابات بالخارج السلاح للضباط
من جميع الرتب وداخل السلاح للضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها
بواسطة لجنة الضباط المختصة .
وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم
والرتب التى تقل عنها طبقا للأوامر التى تصدرها هيئة أركان حرب المختصة
أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات فيها
بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
ويتم الإلحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص ، أو قائد
الجيش الأول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.