القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 64 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة
فى العام فيما بين شهرى يوليه وسبتمبر وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية
التى يقتضى الأمر فيها إجراء انتدابات فى غير هذا الوقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.