القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 65 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التى
تقررها لجان الضباط المختصة ويصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.