Article 61 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيدا عن وحدات
السلاح سواء خارج سلاحه الأصل أو داخله فى رئاسته أو مدارسه
أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات — ويجوز
بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة
مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة .
ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعى الصالح العام
أو الحالة الصحية على أن يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط
المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف
التى تشغل بطريق الانتداب دائما لدواعى الخدمة والمرتبات والميزانية
وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها .
و إذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب
من تاريخ الانتداب الأول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.