المادة 61 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيدا عن وحدات
السلاح سواء خارج سلاحه الأصل أو داخله فى رئاسته أو مدارسه
أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات — ويجوز
بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة
مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة .
ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعى الصالح العام
أو الحالة الصحية على أن يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط
المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة .
وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف
التى تشغل بطريق الانتداب دائما لدواعى الخدمة والمرتبات والميزانية
وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها .
و إذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب
من تاريخ الانتداب الأول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.