Article 46 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 124 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة أحكام المواد (27، 34، 48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 3/1966
مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧ ، ٤٨ تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة ٣١ .
ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية " .
Since 8 October 1959
مع مراعاة الشروط الواردة فى المادة ٢٧ تكون ترقية
الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد
الخدمة العاملة الآتية :
خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب
ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد
خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم
خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد
و يصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية
الخاصة بالتأهيل للترقية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.