المادة 46 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة أحكام المواد (27، 34، 48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 3/1966
مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧ ، ٤٨ تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة ٣١ .
ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية " .
منذ 8 أكتوبر 1959
مع مراعاة الشروط الواردة فى المادة ٢٧ تكون ترقية
الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد
الخدمة العاملة الآتية :
خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب
ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد
خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم
خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد
و يصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية
الخاصة بالتأهيل للترقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.