Article 32 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد قد
حصل عند حلول دوره فى الترقية على تقارير كفاءة مرضية فيعامل بإحدى
الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية :
(أ) يرق مع توجيه نظره لتحسين حالته
(ب) يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص
أو أكثر فاذا أصبح أهلا للترقية رق ووضع فى أقدميته الأصلية
عند ترقيته
و إذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه
خلالها تقرير خاص أو أكثرفاذا أصبح أهلا للترقية رق وحددت أقدميته
من تاريخ ترقيته .
أما إذا ظل غير أهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ
درج إسمه فى كشف ضباط الاحتياط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.