Article 31 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980, Law 147 of 2022
Text derived from the amendment (Law 92 of 1969); not yet reviewed by a lawyer
تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم
مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط
الواردة في المادتين ٢٧ ، ٢٨ :
سنتين على الأقل برتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول .
ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب .
أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد .
ثلاث سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم .
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد .
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد .
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء " .
سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول
أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب
خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد
أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء
و بالنسبة إلى الضباط الوارد ذكرهم فى المادة ١٢ بند (٢) والمدرجة
أسماؤهم فى كشف أقدمية عام مع خريجى الكليات العسكرية — يجوز
ترقيتهم فى أقدميتهم الى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة
متى كانوا أهلا للترقية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 June 2022 · by Law 147/2022
Since 28 June 2022 · by Law 147/2022
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
From 8 October 1959 to 14 December 1969
تكون ترقية الضباط إلى الرتب التى تلوه رتبهم مباشرة
متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة
فى المادتين ٢٧ و ٢٨ :
سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول
أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب
خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد
أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء
و بالنسبة إلى الضباط الوارد ذكرهم فى المادة ١٢ بند (٢) والمدرجة
أسماؤهم فى كشف أقدمية عام مع خريجى الكليات العسكرية — يجوز
ترقيتهم فى أقدميتهم الى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة
متى كانوا أهلا للترقية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.