Article 122 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 211 of 1991); not yet reviewed by a lawyer
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى :
١ - ١ — الأوسمة :
( ا ) وسام الجمهورية للعسكرى
( ب ) وسام نجمة الشرف .
( ج ) وسام النجمة العسكرية " .
( أ ) نجمة الشرف
(ب) النجمة العسكرية
( ٢ ) الأنواط :
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى — ويكون من طبقتين
(ب) نوط الشجاعة العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( ج ) نوط الواجب العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( د ) نوط التدريب — ويكون من ثلاث طبقات
( ٣ ) الميداليات :
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
( ج ) ميدالية جرحى الحرب
( ٤ ) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية .
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها .
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات
المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع
حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويجوز منح الميداليات التذكارية المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة لغير أفراد القوات المسلحة".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 18 March 1971 · by Law 9/1971
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى :
١ - ١ — الأوسمة :
( ا ) وسام الجمهورية للعسكرى
( ب ) وسام نجمة الشرف .
( ج ) وسام النجمة العسكرية " .
( أ ) نجمة الشرف
(ب) النجمة العسكرية
( ٢ ) الأنواط :
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى — ويكون من طبقتين
(ب) نوط الشجاعة العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( ج ) نوط الواجب العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( د ) نوط التدريب — ويكون من ثلاث طبقات
( ٣ ) الميداليات :
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
( ج ) ميدالية جرحى الحرب
( ٤ ) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية .
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها .
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات
المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع
حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 8 October 1959 to 18 March 1971
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى :
( ١ ) الأوسمة :
( أ ) نجمة الشرف
(ب) النجمة العسكرية
( ٢ ) الأنواط :
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى — ويكون من طبقتين
(ب) نوط الشجاعة العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( ج ) نوط الواجب العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( د ) نوط التدريب — ويكون من ثلاث طبقات
( ٣ ) الميداليات :
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
( ج ) ميدالية جرحى الحرب
( ٤ ) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية .
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها .
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات
المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع
حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.